ابوالنور المشرف العـــــام
عدد الرسائل : 977 العمر : 47 البلد : فلســـــــــــــــــــــــــــــطين الوظيفه : صاحب محل كمبيوتر(بيع - شراء - صيانه - تبديل ) 1 : المشرف العام احترام قوانين المنتدي : 2 : فلسطين المزاج : علم بلدي : تاريخ التسجيل : 02/03/2008
| موضوع: أهــــلاً رمـــضان .. موسوعة هذا الشهر الكريم من الأحكام والفضائل 31/8/2008, 20:55 | |
|
السلام عليكم ورحمة الله ....
مقــــدمة :
الصوم ركن من أركان الإسلام الخمسة. وهو واجب على كل مسلم بالغ عاقل راشد مستطيع. والآيات والأحاديث في وجوبه وفضله كثيرة. منها قوله تعالى: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة: 183). ويقول النّبي صلى الله عليه وسلّم: "بُنِىَ الإِسلامُ على خَمْسٍ : شهادةُِ أنْ لا إِلهَ إِلا الله وأنَِّ محمدًا رسولُ اللهِ ، وإِقامُِ الصلاةِ، وإِيتاءُِ الزكاة، وحَجُِّ البيتِ، وصومُِ رمضان" (متفق عليه).
فضله قال النّبي صلى الله عليه وسلّم: "من صامَ يومًا في سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ زَحْزَحَ اللهُ وَجْهَهُ عن النارِ بذلك اليومِ سَبْعِينَ خَرِيفًا" رواه النسائي. وقال: "إِنَّ فى الجنةِ بابًا يُقَالُ له الرَّيَّان، يَدْخُلُ منه الصائمون يومَ القيامة، لا يَدْخُلُ منه أَحَدٌ غَيْرُهُم، يُقَالُ: أين الصائمون؟ فَيَقُومُون لا يَدْخُلُ منه أَحَدٌ غَيْرهُمُ، فإِذا دَخَلُوا أُغْلِق، فَلَمْ يَدْخُلْ منه أَحَد" متفق عليه. وقال عليه السلام: "الصِّيام جُنَّةٌ من النارِ، كَجُنَّةِ أَحَدِكُم من القِتال" رواه النسائي وابن ماجه. وقال: "إِنّ للصائمِ عندَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً لا تُرَدّ" رواه ابن ماجه. وقال: "الصَّلواتُ الخَمْسُ والجُمُعَةُ إِلى الجُمُعَة، ورمضانُ إِلى رمضانَ مُكَفِّرَاتٌ ما بَيْنَهُنّ، إِذا اجْتُنِبَت الكَبَائِر"رواه الإمام مسلم. وقال: "من صامَ رمضانَ إِيمانًا واحْتسَابًا غُفِرَلَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه" متفق عليه. وقال: "إِذا كان أَوَّلُ لَيْلَةٍ من شَهْرِ رمضانَ صُفِّدَت الشياطينُ ومَرَدَةُ الجِنِّ، وغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلمْ يُفْتَحْ منها باب، وفُتِّحَت أَبْوَابُ الجَنَّةِ فلم يُغْلَقْ منها باب، ويُنَادِي مُنَادٍ: يا بَاغِىَ الخَيْرِ أَقْبِلْ، ويا بَاغِىَ الشَّرِّ أَقْصِرْ . وللهِ عُتَقَاءُ من النار وذلك كُلُّ ليلة"رواه الترمذي.
فضل قيامه يقول النبي صلى الله عليه وسلّم: "من قامَ رمضانَ إِيمانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِه" متفق عليه. وجاء في الحديث أنّ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم كان إذا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَى لَيْلَهُ وأَيْقَظَ أَهْلَه. رواه مسلم. فضل تلاوة القرآن فيه يقول صلى الله عليه وسلّم: "الصيامُ والقُرْآنُ يَشْفَعَانِ للعَبْدِ يومَ القيامة، يقولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطعامَ والشرابَ بالنهار فَشَفِّعْنِى فيه. ويقولُ القرآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بالليلِ فَشَفِّعْنِي فيه" رواه الإمام أحمد. فضل الصدقة فيه قال النبي صلى الله عليه وسلّم: "مَنْ فَطَّرَ صائماً كانَ له مثلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أنَّهُ لا يَنْقُصُ من أجْرِ الصَّائمِ شَيْئًا" رواه الترمذي. وتروي أمّ المؤمنين عائشة أنّ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم كان أَجْوَدَ الناسِ بالخيرِ، وكان أَجْوَدُ ما يكونُ فى رَمَضانَ حين يَلْقَاهُ جِبْرِيل. رواه البخاري. فضل العمرة فيه قال النبي صلى الله عليه وسلّم: "إِنَّ عُمْرَةً في رمضانَ تَقْضِي حَجَّةً معي" متفق عليه. رخص الإفطار قال الله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)[البقرة : 184]. وعن أبى سعيدٍ الخدري رضي الله عنه: كنا نَغْزُو مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلّم في رمضانَ فَمِنَّا الصائمُ، ومِنَّا المُفْطِرُ، فلا يجدُ الصائمُ على المُفْطِرِ، ولا المُفْطِرُ على الصائمِ، يَرَوْنَ أنّ من وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فإِنَّ ذلك حَسَنٌ، ويَرَوْنَ أنّ من وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فإِنّ ذلك حَسَن. رواه مسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ): كانت رُخْصَةً للشَّيْخِ الكبير والمرأةِ الكبيرةِ أن يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مكانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، والحُبْلَى والمُرْضِعُ إذا خَافَتَا. قضاء الصوم عن الغير قال النّبي صلى الله عليه وسلّم: "من ماتَ وعليه صيامٌ صامَ عنه وَلِيُّه" متفق ع ليه. وقال صلى الله عليه وسلّم لمن سأله قائلاً: إِنّ أُمِّي ماتَتْ وعليها صومُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عنها؟ قال: "نعم، فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى" متفق عليه.
عدل سابقا من قبل ابوالنور في 31/8/2008, 21:07 عدل 1 مرات | |
|
ابوالنور المشرف العـــــام
عدد الرسائل : 977 العمر : 47 البلد : فلســـــــــــــــــــــــــــــطين الوظيفه : صاحب محل كمبيوتر(بيع - شراء - صيانه - تبديل ) 1 : المشرف العام احترام قوانين المنتدي : 2 : فلسطين المزاج : علم بلدي : تاريخ التسجيل : 02/03/2008
| موضوع: رد: أهــــلاً رمـــضان .. موسوعة هذا الشهر الكريم من الأحكام والفضائل 31/8/2008, 20:56 | |
| شروط وأركان الصيام
أ. النية من الليل عن حفصة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : " مَن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له " . رواه الترمذي ( 730 ) والنسائي ( 2331 ) وأبو داود ( 2454 ) وابن ماجه (1700 ) ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم الدارقطني والخطابي . انظر " فتح الباري " ( 4 / 142 ) و " تحفة المحتاج " ( 2 / 80 ) . ب. الإمساك عن الطعام والشراب والجماع لقوله تعالى بعد أن أباح ما سبق { ثمَّ أَتِمُّوا الصيام إلى الليل } . ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل : " .......يترك طعامه وشرابه وشهوته مِن أجلي " . رواه البخاري ( 1795 ) ومسلم ( 1151 ) .
،،،،،،،
ما يجوز أن يكون من الصائم أ. الأكل والشرب والجماع ليلاً لقول الله تعالى { أحلَّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ......وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } . ب. تأخير السحور إلى أول دخول وقت الفجر . للآية السابقة . ولقول سهل بن سعد رضي الله عنه : كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . والمقصود : أنهم كانوا يؤخرون السحور ، ويعجلون بالصلاة . رواه البخاري ( 1820 ) . ج. الأكل والشرب ناسياً عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : "إذا نسي فأكل وشرب فليتمَّ صومَه فإنما أطعمه الله وسقاه" . رواه البخاري ( 1831 ) ومسلم ( 1155 ). ولا فرق بين صيام الفرض وصيام النفل في هذه المسألة بخلاف ما يظنُّه كثيرٌ مِن العامَّة. وننبِّه هنا إلى أنه من رأى مَن يأكل أو يشرب ناسياً فلا ينبغي له أن يتركه على حاله ، بل يجب عليه تذكيره بصيامه ، فهو وإن كان معذوراً بنسيانه ، فأنت لستَ معذوراً بتركك إنكار المنكر – لأنَّه قد يكون ناسياً وقد يكون متعمداً - ولو أراد الله له العذر في الطعام والشراب لم يسخرك لأن تراه . د. أن ينوي الصوم من النهار جاهلاً دخول الشهر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم "بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن مَن أكل فليتمَّ - أو فليصم - ومن لم يأكل فلا يأكل" . رواه البخاري ( 1824) ومسلم (1135) . والشاهد من الحديث : أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر مَن لم ينو الصيام أن ينشأ نية الصوم من النهار ، وذلك في صيام عاشوراء ، وكان آنذاك واجباً صومه على المسلمين، ولم يُنقل أنه أمر من فعل ذلك بالقضاء. هـ . أن يدركه الفجر وهو جنُب للآية السابقة إذ فيها إباحة الجماع ليلاً إلى أن يظهر الفجر ، ولازم هذه الإباحة أن يدرك المجامعُ الفجرَ وهو على جنابة . وعن عائشة وأم سلمة " أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنبٌ مِن أهله ثم يغتسل ويصوم " . رواه البخاري ( 1825 ) ومسلم ( 1109 ) . و. التقبيل والمباشرة لامرأته لمن يملك نفسه عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يقبِّل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه". رواه البخاري ( 1826 ) ومسلم ( 1106 ) . ومعنى " يباشر " : يعني ما دون الجماع . و" أملككم لإربه " : أي شهوته . ز. الاغتسال وفيه حديث عائشة قبل السابق . ح. استعمال السواك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لولا أن أشق على أمَّتي لأمرتُهم بالسواك مع كل صلاة " . رواه البخاري ( 847 ) ومسلم ( 252 ) . وقال البخاري : ولم يخصَّ الصائم مِن غيره . وتحديد وقت التسوك إلى الزوال مما لم يأت به دليل . ط. استعمال الكحل والقطرة للعين ، والقطرة والدواء للأذن ، والتحاميل ، وخلع الضرس ، وبلع الريق والنخامة قال شيخ الإسلام رحمه الله : وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم :..... والأظهر أنَّه لا يفطر بشيء من ذلك فان الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه فلما لم ينقل أحدٌ مِن أهل العلم عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً ولا مرسلاً عُلِم أنَّه لم يذكر شيئاً من ذلك ..أ.هـ " مجموع الفتاوى " ( 25/ 233، 234) . - المأمومة : الجرح في الرأس يبلغ أم الدماغ . الجائفة : الطعنة تبلغ الجوف . وقال الإمام البخاري ( 748 ) : وقال عطاء وقتادة : يبتلع ريقه . ي. الحجامة - عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم " . رواه البخاري ( 1836 ) . - وعن ثابت البناني قال : سُئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا ، إلا مِن أجل الضعف - على عهد النَّبيّ صلى الله عليه وسلم – " . رواه البخاري ( 1838 ) . = وأما حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " فإن صحَّ : فهو منسوخ . قال الحافظ ابن حجر : قال ابن حزم صحَّ حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " بلا ريب! لكن وجدنا مِن حديث أبي سعيد " أرخص النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم" وإسناده صحيح ، فوجب الأخذ به لأنَّ الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً . انتهى " فتح الباري " ( 4 / 178 ) . ك . السفر سواء عزم عليه من الليل أو أنشأه من النهار عن عائشة رضي الله عنها زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر ؟ - وكان كثير الصيام - فقال : " إن شئتَ فصم وإن شئتَ فأفطر ". رواه البخاري ( 1841 ) ومسلم ( 1121 ) . ل. إسباغ الوضوء ، ومنه المضمضة والاستنشاق – من غير مبالغة – عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله أخبرني عن الوضوء ، قال : " أسبغ الوضوء ، وخلِّل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " . رواه الترمذي ( 788 ) والنسائي ( 87 ) وأبو داود ( 142 ) وابن ماجه ( 407 ) . والحديث : صححه الترمذي ، والبغوي ، وابن القطان . انظر " التلخيص الحبير " ( 1 / 81 ) . م . تذوق الطعام للحاجة عن ابن عباس رضي الله عنهما : لا بأس أن يذوق الخل والشيء ما لم يدخل حلقه.
| |
|
ابوالنور المشرف العـــــام
عدد الرسائل : 977 العمر : 47 البلد : فلســـــــــــــــــــــــــــــطين الوظيفه : صاحب محل كمبيوتر(بيع - شراء - صيانه - تبديل ) 1 : المشرف العام احترام قوانين المنتدي : 2 : فلسطين المزاج : علم بلدي : تاريخ التسجيل : 02/03/2008
| موضوع: رد: أهــــلاً رمـــضان .. موسوعة هذا الشهر الكريم من الأحكام والفضائل 31/8/2008, 20:57 | |
| مبطلات الصومأ. الأكل والشرب ويدل عليه ما سبق في ج من المباحات ، حيث رفع الحرج في الأكل والشرب عن الناسي فقط. وكذا ما دل عليه قوله تعالى { ثم أتموا الصيام إلى الليل } . ب. الجماع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " بينما نحن جلوس عند النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله هلكتُ ! قال : " ما لك " ؟ قال : وقعتُ على امرأتي وأنا صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل تجد رقبة تعتقها " ؟ قال : لا قال : " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين " ؟ قال : لا ، فقال : " فهل تجد إطعام ستين مسكينا " ؟ قال : لا ، قال : فمكث النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيها تمر - والعَرَق : المكتل - قال : " أين السائل " ؟ فقال أنا قال : " خذها فتصدق به " فقال الرجل : أعلى أفقر مني يا رسول الله ؟ ! فوالله ما بين لابتيها - يريد : الحرتين - أهل بيت أفقر مِن أهل بيتي ! فضحك النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ، ثم قال : " أطعمه أهلك " . رواه البخاري ( 1834 ) ومسلم ( 1111 ) . = ويترتب على جماع الرجل و المرأة غير المكرهة أمور : 1. الإثم . وذلك لمخالفة الأمر ، ويدل عليه قول الرجل " هلكت " وفي رواية " احترقت " . 2. الكفارة . وهي المذكورة في الحديث السابق ، وهي على الترتيب : أ. عتق رقبة . ب. صيام شهرين متتابعين . ج . إطعام ستين مسكيناً . ولا يحل له الانتقال إلى التالي إلا بعد تعذر الأول . 3. الإمساك بقية اليوم ، لأنه تعدى بجماعه فلا يزيد في تعدِّيه بإفطار بقية يومه . 4. القضاء ، وعليه أن يقضي يوماً مكانه ، لما جاء في في بعض ألفاظ الحديث " واقض يوماً مكانه " . انظر " الإرواء " ( 4 / 91 ) . ج . القيء عمداً عن أبي هريرة أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : " مَن ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقضِ " . رواه الترمذي ( 720 ) وأبو داود ( 2032 ) وابن ماجه ( 1676 ) . ومعنى " ذرعه " : خرج بلا اختيار منه . و " استقاء " : أخرج القيء متعمداً . د . الحقن الغذائية ، ووضع الدم في الجسم وهما في معنى الطعام والشراب ، وغاية الطعام والشراب : الدم ، فإذا وضع في جسمه دماً ، فقد وضع غاية الطعام والشراب . هـ . خروج دم الحيض والنفاس ولا فرق أن يكون خروج الدم في أول النهار بعد الفجر أو أن يكون في آخره ولو قبيل المغرب بلحظة . عن أبي سعيد الخدري قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى - أو فطر - إلى المصلى فمرَّ على النِّساء فقال .... " أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم " ؟ قلن : بلى ، قال : " فذلك مِن نقصان دينها " . رواه البخاري ( 298 ) ومسلم ( 80 ) . | |
|
ابوالنور المشرف العـــــام
عدد الرسائل : 977 العمر : 47 البلد : فلســـــــــــــــــــــــــــــطين الوظيفه : صاحب محل كمبيوتر(بيع - شراء - صيانه - تبديل ) 1 : المشرف العام احترام قوانين المنتدي : 2 : فلسطين المزاج : علم بلدي : تاريخ التسجيل : 02/03/2008
| موضوع: رد: أهــــلاً رمـــضان .. موسوعة هذا الشهر الكريم من الأحكام والفضائل 31/8/2008, 20:58 | |
| على من يجب صيام رمضان وسنذكر ما يتعلق بالأدلة عند الحديث بعدها على أهل الأعذار ، وهم على الضد مما هاهنا : 1- المسلم . 2- العاقل . 3- البالغ . 4- المقيم . 5- القادر . 6- الخالي من الموانع . | |
|
ابوالنور المشرف العـــــام
عدد الرسائل : 977 العمر : 47 البلد : فلســـــــــــــــــــــــــــــطين الوظيفه : صاحب محل كمبيوتر(بيع - شراء - صيانه - تبديل ) 1 : المشرف العام احترام قوانين المنتدي : 2 : فلسطين المزاج : علم بلدي : تاريخ التسجيل : 02/03/2008
| موضوع: رد: أهــــلاً رمـــضان .. موسوعة هذا الشهر الكريم من الأحكام والفضائل 31/8/2008, 20:59 | |
| أهل الأعذار في الصيام 1. المجنون عن علي رضي الله عنه قال : " سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " رُفِع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن المبتلى حتى يعقل " . رواه أبو داود ( 3823 ) . والحديث : صححه شيخنا الألباني رحمه الله في " الإرواء " ( 2 / 4 ) . 2. غير البالغ للحديث السابق . ويعرف البلوغ بعلامات ، منها : 1. نزول المني ، ويدل عليه قوله في بعض روايات الحديث السابق " وعن الصبي حتى يحتلم " . 2. إنبات شعر العانة حول الفرج ، ويدل عليه : عن عطية القرظي قال : عُرضنا على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان مَن أنبت قُتل ومَن لم ينبت خُلِّي سبيلُه فكنتُ ممن لم ينبت فخلِّي سبيلي " . رواه الترمذي ( 1584 ) والنسائي ( 3430 ) وأبو داود ( 3826 ) وابن ماجه ( 2542 ) . والحديث : صححه الترمذي وابن حبان والحاكم ، ووافقه الحافظ ابن حجر ، انظر " التلخيص الحبير " ( 3 / 42 ) . 3. الحيض للنساء وهو مجمعٌ عليه ، لا أعلم فيه خلافاً . فإن حاضت قبيل الفجر بلحظة حرُم عليها الصوم ووجب عليها قضاؤه ، وإن حاضت قبيل المغرب بلحظة فكذلك . فإن طهُرت قبيل الفجر بلحظة وجبَ عليها الصوم ، حتى لو لم تغتسل – كما سبق في الجنب يدخل عليه الفجر - . 4. السفر والصحيح مِن أقوال أهل العلم : أنه لا حدَّ للسفر من حيث المسافة ، وأنه يظل المسافر متمتعاً بالرخص إلى أن يقيم إقامة مطلقة ، أو يرجع إلى بلده . قال ابن القيم رحمه الله : ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحدٍّ ولا علمنا عنه في ذلك شيء . أ.هـ " زاد المعاد "(2 / 55) ، وهو قول ابن قدامة وابن تيمية . قال الله تعالى { فمن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ فعدَّة من أيام أُخر } . عن عائشة رضي الله عنها زوج النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم : " أأصوم في السفر " ؟ - وكان كثير الصيام - فقال : " إن شئتَ فصم وإن شئتَ فأفطر ". رواه البخاري ( 1841 ) ومسلم ( 1121 ) . 5. المرض للآية السابقة . وليس المرض المراد في الآية المرض الذي لا يشق على صاحبه الصوم معه ، ولا يضره ، فإن هذا من أهل الوجوب . وإنما المراد به المرض الذي يشق على صاحبه الصوم معه ، ويضره ، فيؤخِّر برأَه أو يزيد في مرضه ، فمثل هذا يحرم عليه الصيام ويجب عليه الفطر . ومثله المرض الذي يجوز لصاحبه التخلف عن الصلاة في المسجد أو عن الجهاد ، وليس هو وجع الأصبع أو أذى الضرس وما شابههما فإن مثل هذه الأعذار لا يكاد يخلو منها أحد وهي ليست معوقة عن الصيام . فإن شق عليه الصيام بسبب المرض ولم يضره : كره له الصيام ولم يحرم . 6. الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ " وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه " { فدية طعام مسكين } قال ابن عباس : ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يومٍ مسكيناً . رواه البخاري ( 4235 ) . 7. الحامل والمرضع عن أنس بن مالك - رجل من بني عبد الله بن كعب - قال : أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال : " ادن فكل " ، فقلت : إني صائم ، فقال : " ادن أحدثك عن الصوم - أو الصيام - إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم - أو الصيام - " . رواه الترمذي ( 715 ) والنسائي ( 2274 ) وأبو داود ( 2408 ) وابن ماجه ( 1667 ) . قال أبو عيسى – الترمذي - : حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن . والأصح من أقوال أهل العلم : أنَّ على الحامل والمرضع القضاء سواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما أو على كليهما معاً . 8 . الحائض والنفساء عن معاذة قالت : سألت عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ قلت : لست بحرورية ولكني أسأل ، قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . رواه البخاري ( 315 ) ومسلم ( 335 ) . و " حرورية " : نسبة إلى حروراء بالعراق نسب إليها طائفة من الخوارج والتي ترى وجوب قضاء الصلاة مع الصوم بالنسبة للحائض والنفساء . تنبيه - وعلى المسافر والمريض والحائض والنفساء والحامل والمرضع : القضاء فقط . - وعلى الرجل الكبير والمرأة الكبيرة والمريض مرضاً مزمناً : الفدية وهي طعام مسكين، وهي وجبة عن كل يوم ، ولا يجزئ إخراجها مالاً . | |
|